تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 180
نمايش فراداده

اذا قصد غاية فتبين عدمها

( مسألة 13 ) : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل ( 1 ) و إن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق ( 2 ) و بطل إن كان على وجه التقييد ( 3 ) .

لو قصد غاية فتبين عدمها : ( 1 ) كما إذا تيمم لصلاة الظهر و انكشف كونه قبل الوقت بطل ، أو انكشف أنه صلاها و ليس هناك أية غاية أخرى من غاياته ، و الوجه في بطلانه هو عدم المشرع له .

( 2 ) بأن يقصد به الامر الفعلي ، غاية الامر انه كان يتخيل أنه من جهة غاية كذا و انكشف ان الغاية كانت شيئا ثانيا ما كان يتخيله .

( 3 ) قد سبق القول في هذه المسألة ، و قلنا : إن عبادية الطهارات الثلاثة لم تنشأ من امرها الغيري و انما نشأت من محبوبيتها بذاتها و كونها مستحبا نفسيا ، فإذا أتى بها مضافة إلى الله سبحانه نحو إضافة صحت .

سواء كان قد اتى بها بقصد كونها مقدمة لغاية معينة - على نحو التقييد بأن كان بحيث لو علم بعدم تلك الغاية لم يأت بها - أو أتى بها على وجه التقييد ، فقصد التقييد و عدمه لا أثر له في المقام و أمثاله بل لابد من الحكم بالصحة في كلتا الصورتين .