( مسألة 15 ) : في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ( 1 ) فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا .
عدم كفاية جر الممسوح تحت الماسح : ( 1 ) اعتمد في ذلك على الاخبار البيانية و غيرها مما دل على أنهم مسحوا بأيديهم وجوههم و أيديهم ، و قد ذكرنا في مبحث الوضوء أن للمسح في لغة العرب معتيين : " أحدهما " : إزالة الاثر و يعبر عن آلة الازالة بالماسح فإذا كانت اليد قذرة فازيلت بمنديل أو بالحائط يقال انه مسح يده بالحائط أو بالمنديل ، و معناه ان ما دخلته " الباء " قد أزال الاثر عن اليد مثلا .
و لا يفرق في هذا بين إمرار الماسح على الممسوح و بين إمرار الممسوح وجره من تحت الماسح فان المنديل ماسح على كل حال ، سواء أوقفنا اليد وأمررنا المنديل عليه أم أ مررنا اليد على المنديل .
و قد احتملنا هناك أن يكون قوله سبحانه " و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم " من هذا القبيل أي يكون الرأس آلة و موجبا لزوال الرطوبة الموجودة في الاصابع و قد دلت الاخبار على انه لا بد أن