تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 184
نمايش فراداده

كفاية الضربة الواحدة مطلقا

اذا لم يعلم انه محدث بالاكبر أو الاصغر كفى تيمم واحد بقصد ما في الذمة

( مسألة 17 ) : إذا لم يعلم أنه محدث بالاصغر أو الاكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة ( 1 ) .

( مسألة 18 ) : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين ، و يجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل .

و الاقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل عن الغسل أيضا و ان كان الاحوط ما ذكره ، و أحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا ( 2 ) .

البيانية و ان كان متصلا إلا أن فعلهم ذلك لا يدل على الوجوب لا سيما بملاحظة عدم الاهتمام ببيان اعتبار الاتصال في الاخبار و لو بالحكاية عن أنهم مسحوا من فصل .

( 1 ) لما تقدم من انه يكفي في التعيين تعيين المبدل عنه بالاجمال كقصد ما في الذمة و لو مع العلم بأنه محدث بالاصغر أو الاكبر فضلا عما إذا لم يعلم به .

كفاية الضربة الواحدة مطلقا : ( 2 ) الظاهر أن الاقوال في المسألة أربعة : " الاول " : التفصيل بين التيمم البدل عن الوضوء و بين الذي هو بدل عن الغسل فيكفي في الاول ضربة واحدة للوجه و اليدين ،