تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 195
نمايش فراداده

اذا شك في اثناء التيمم

و بني على الصحة ، و كذا إذا شك في شرط في شروطه .

و إذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط ( 1 ) : فان كان بعد تجاوز محله بني على الصحة ، و ان كان قبله أتى به و ما بعده من فرق بين أن يكون بدلا عن الوضوء أو الغسل .

بقاعدة الفراغ لمضي محل التيمم حينئذ ، إذ يصح أن يقال : أنه مما قد مضى و تجاوز عن محله .

و كذلك الحال فيما إذا شك فيه بعد دخوله في شيء آخر مترتب على التيمم فانه يحرز به التجاوز عن المحل فتجري فيه القاعدة ، فالمحقق للفراغ و التجاوز احد أمرين : الاول : فوات الموالاة .

الثاني : الدخول في شيء آخر مترتب على التيمم .

الشك في اثناء التيمم : ( 1 ) فان لم يتجاوز عن محله و لم يدخل في الجزء الآخر أتى بما يشك في الاتيان به ، لعدم جريان القاعدة فيه بوجه ، و أما إذا تجاوز عن محل المشكوك و دخل في جزء آخر فهل تجري فيه قاعدة التجاوز ويحكم بعدم الاعتناء بشكه أو لا تجري ؟ فيه كلام قد تعرضنا له في محله و قلنا : انه قد يمنع عن جريان القاعدة في الطهارات الثلاث نظرا إلى أن الطهارة امرا واحد بسيط