تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لكن الاحوط الاعتناء به مطلقا و إن جاز محله ، أو كان بعد الفراغ ما لم يتم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة اخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما بدل عنه .

لا معنى للشك في أثنائه و التجاوز عن بعض اجزائه لانه اما موجود و اما معدوم و لا تركب فيه و انما الشك في محصلها و سببها فلا بد من الاعتناء بالشك في اثناء تلكم الافعال المحصلة للطهارة ، و عليه فلا تجري القاعدة بطبعها في شيء من الطهارات الثلاث من دون حاجة إلى التخصيص في أدلتها .

و أجبنا عن ذلك : ان الوضوء و الغسل و التيمم اسم لنفس تلكم الافعال و هي مركبة قد يشك في الاتيان بجزء منها بعد الدخول في جزء آخر منها فلا مانع من جريان القاعدة فيها في طبعها ، و من هنا اجريناها في الغسل عند الشك في أثنائه ، و انما لا نلتزم بجريانها في الشك في اثناء الوضوء للتخصيص من جهة الاخبار ( 1 ) الدالة عليه ، لا لانه ليس بمورد للقاعدة .

و عليه فلو شك في اثناء التيمم في جزء منه بعد الدخول في جزء آخر جرت فيه القاعدة و بها يحكم بصحة التيمم من دون فرق في ذلك بين أن يكون التيمم بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل و ذلك لان التيمم عبادة في نفسه و هو امر قابل للشك في أثنائه فتجري فيه القاعدة .

إذ لم يقم دليل على تخصيصها إلا في الوضوء ، و لا دليل على

1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء .

/ 351