تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 21
نمايش فراداده

و لم ينتقل إلى التيمم و ان لم يكن له آنية لاخذ الماء أو كان عنده و لم يكن أخذ الماء إلا بالمكث ( 1 ) فان امكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك .

و ان لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء في أحد المسجدين - أى المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه و آله - فالظاهر وجوب التيمم لاجل الدخول في المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فيه ، و هذا التيمم انما يبيح خصوص هذا الفعل ( 2 ) اى : الدخول و الاخذ أو الدخول و الاغتسال ، و لا يرد الاشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث انه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى .

( 1 ) أو كان متمكنا من الاخذ حال المرور ، إلا أنا بنينا على حرمة أخذ الجنب من المسجد شيئا .

مناقشة و دفع : ( 2 ) إشارة إلى دفع ما ربما يورد على ما ذكره من أن التيمم انما يسوغ للفاقد فلو تيمم للدخول و كان بسببه واجدا للماء فلا محالة يبطل تيممه فيلزم من صحة التيمم بطلانه .

و تقريب دفعه : انا قدمنا أن المسوغ للتيمم انما هو عدم التمكن