نافلة يجوز اتيان الصلوات التي يدخل وقتها بعد دخوله ( 1 ) ما لم يحدث أو يجد ماءا ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر ، و كذا إذا تيمم لغاية اخرى الصلاة التيمم لصلاة بعد وقتها يسوغ الاتيان بغيرها ايضا بعد وقتها .
( 1 ) و لا يجب عليه أن يتيمم لكل واحدة من الصلوات تيمما على حدة بل يكفي تيممه مرة واحدة لجميع الغايات المترتبة عليه ما لم يحدث أو يجد الماء لانهما ناقضان للتيمم .
و الوجه في ذلك ما اشرنا اليه من أن المكلف بعد ما صار متطهرا بتيمم مشروع لا يجب عليه تحصيل الطهارة ثانيا لان التيمم وظيفة المتطهر و هو متطهر فله أن يأتي بتيممه باقي الصلوات التي دخل وقتها .
و كذلك بالاضافة إلى ما لم يأت وقته فانه لا يجب عليه أن يتيمم لاجله لانه تطهر حسب الفرض .
هذا مضافا إلى التسالم بين الاصحاب على ذلك و ادعي عليه الاجماع و الاتفاق ، و تدل عليه جملة من الروايات الصحيحة ، كصحيحة زرارة : قال : قلت لابي جعفر ( ع ) يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها ؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماء " ( 1 ) .
1 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 1 .