تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و صحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة ؟ فقال : " لا ، هو بمنزلة الماء " ( 1 ) و دلالتها على المدعى أظهر من سابقتها لاختصاص الاول بعدم وجوب تجديد التيمم لصلوات الليل و النهار ، و دلالة الاخيرة على عدم وجوب تجديده لكل صلاة يومية كانت أو غيرها فريضة أو نافلة .

و قد ورد في بعض الاخبار ( 2 ) ان الصعيد يكفيك عشر سنين و ان فسرناها سابقا بمعنى آخر .

و بإزاء هذه الاخبار صحيحة أبي همام عن الرضا ( ع ) قال : " يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء " ( 3 ) فان ظاهرها ان كل واحدة من الصلوات يحتاج إلى التيمم و لا يكفي التيمم الواحد لاكثر من صلاة واحدة .

و ( فيه ) : ان الصحيحة ليست بصدد بيان من يجب عليه التيمم و من لا يجب في حقه ذلك ، و انما هي بصدد بيان ان التيمم كالوضوء يجوز أن يؤتى به أي صلاة يريدها المكلف من فريضة أو نافلة اداءا أو قضاءا حتى يوجد الماء .

و اما انه واجب لاي شخص و مشروع في حق أي مكلف فليست الرواية بصدد بيانه .

نعم : رواية السكوني ظاهرة الدلالة على عدم جواز الاتيان بالتيمم الواحد زائدا على صلاة واحدة و نافلتها ، حيث روى عن

1 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 3 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 7 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 4 .

/ 351