تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و صحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة ؟ فقال : " لا ، هو بمنزلة الماء " ( 1 ) و دلالتها على المدعى أظهر من سابقتها لاختصاص الاول بعدم وجوب تجديد التيمم لصلوات الليل و النهار ، و دلالة الاخيرة على عدم وجوب تجديده لكل صلاة يومية كانت أو غيرها فريضة أو نافلة .و قد ورد في بعض الاخبار ( 2 ) ان الصعيد يكفيك عشر سنين و ان فسرناها سابقا بمعنى آخر .و بإزاء هذه الاخبار صحيحة أبي همام عن الرضا ( ع ) قال : " يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء " ( 3 ) فان ظاهرها ان كل واحدة من الصلوات يحتاج إلى التيمم و لا يكفي التيمم الواحد لاكثر من صلاة واحدة .و ( فيه ) : ان الصحيحة ليست بصدد بيان من يجب عليه التيمم و من لا يجب في حقه ذلك ، و انما هي بصدد بيان ان التيمم كالوضوء يجوز أن يؤتى به أي صلاة يريدها المكلف من فريضة أو نافلة اداءا أو قضاءا حتى يوجد الماء .و اما انه واجب لاي شخص و مشروع في حق أي مكلف فليست الرواية بصدد بيانه .نعم : رواية السكوني ظاهرة الدلالة على عدم جواز الاتيان بالتيمم الواحد زائدا على صلاة واحدة و نافلتها ، حيث روى عن