تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 207
نمايش فراداده

الاقوى جواز البدار وبيان احكامه وصوره

( مسألة 3 ) : الاقوى جواز التيمم في سعة الوقت ( 1 ) جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة و نافلتها " ( 1 ) .

إلا انها ضعيفة السند بمحمد بن سعيد بن غزوان لانه لم يوثق و عليه لا يمكن الحكم بوجوب تجديد التيمم لكل صلاة إلا انه امر لا مانع من الالتزام باستحبابه بناءا على التسامح في ادلة السنن .

فالمتحصل : أن ما ادعي عليه الاجماع من كفاية التيمم الواحد لجميع الغايات المترتبة على الطهارة مما دخل وقته و ما لم يدخل من دون حاجة إلى تكراره لكل صلاة و غاية هو الصحيح .

صور البدار و احكامها : ( 1 ) شرع ( قده ) في بيان حكم البدار ، و صوره ثلاثة : " الاولى " : ما إذا علم المكلف بانه يتمكن من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت و ان كان عاجزا عنه بالفعل .

" الثانية " : ما إذا احتمل طرو التمكن له في الا ثناء إلى آخر الوقت و ان كان يحتمل عدمه و بقاء عجزه أيضا .

" الثالثة " : ما إذا علم ببقاء عذره إلى آخر الوقت و عدم ارتفاعه في الا ثناء .

1 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 6 .