و من الظاهر أن المكلف متمكن من الماء بالنسبة إلى الطبيعي لعلمه بأنه متمكن من استعماله قبل انقصاء وقته ، نعم هو فاقد للماء بالنسبة إلى بعض الافراد كالفرد الذي يريد أن يأتى به في أول الوقت .
إلا ان الفقد ان بالنسبة إلى الافراد و غير المأمور به مسوغ للتيمم بوجه و إلا فلو كان في السرداب مثلا جاز له ان يتيمم و يصلي لانه بالنسبة إلى الفرد الواقع في السرداب فاقد للماء و ان واجدا له بالنسبة إلى غيره .
و مما يدل على ما ذكرناه : الاخبار ( 1 ) الآمرة بطلب الماء فان الفقد ان بالنسبة إلى فرد ما إذا كان كافيا لم يجب الطلب في جواز التيمم بل جاز التيمم من دون طلب أيضا فهذا الوجه ساقط و لا يجوز البدار في هذه الصورة بوجه .
" الصورة الثانية " : و المعروف فيها بين المتقدمين أو بينهم و بين المتأخرين هو عدم الجواز إلا انه قد يلتزم بجوزه تمسكا بعموم أدلة البدلية و بعد ما وجد الماء لا تجب الاعادة لاطلاق ما دل على أن من صلى بتيمم لا تجب عليه الاعادة فيما إذا وجد الماء في اثناء الوقت .
لكن الجواب عنه قد ظهر مما ذكرناه في الصورة الاولى لان أدلة
1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب التيمم .