تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البدلية انما تدل على مشروعية التيمم لمن لم يتمكن من استعمال الماء بالاضافة إلى المأمور به و هو الطبيعي الجامع بين الافراد الواقعة بين المبدء و المنتهى .

هذا مشكوك الانطباق في المقام ، لاحتمال أن يكون المكلف متمكنا من استعمال الماء إلى آخر الوقت كما يحتمل عدمه فهو شبهة مصداقية للعمومات و لا يمكن التمسك بها في الشبهة المصداقية .

نعم يمكن إحراز بقاء عذره و عدم تمكنه من الماء إلى آخر الوقت بالاستصحاب إلا انه حكم ظاهري لو تمكن من الماء بعده ينكشف عدم مطابقته للواقع و عدم كونه مأمورا بالتيمم من الابتداء فتجب عليه الاعادة لا محالة ، فالتمسك بإطلاق دليل البدلية في محله .

و على الجملة : إذا احتمل المكلف وجدان الماء إلى آخر الوقت فهل يشرع له التيمم أول الوقت أو يجب عليه التأخير ؟ المعروف هو عدم جواز البدار كما سبق بل ادعي عليه الاجماع في كلماتهم ، و ذهب جماعة إلى جواز البدار .

و قد يفصل في المسألة بين صورة رجاء الوجدان فلا يجوز البدار و بين صورة اليأس أو الاطمئنان بعدم وجدان الماء إلى آخر الوقت فيجوز البدار .

و منشأ الاختلاف بينهم هو اختلاف الاخبار و ذلك لانه ورد في جملة من الروايات ( 1 ) - و فيها الصحاح - في ان المكلف إذا تيمم فصلى ثم وجد الماء في الوقت لم يعد صلاته ، و في بعضها عبر بالاجزاء

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم .

/ 351