تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
البدلية انما تدل على مشروعية التيمم لمن لم يتمكن من استعمال الماء بالاضافة إلى المأمور به و هو الطبيعي الجامع بين الافراد الواقعة بين المبدء و المنتهى .هذا مشكوك الانطباق في المقام ، لاحتمال أن يكون المكلف متمكنا من استعمال الماء إلى آخر الوقت كما يحتمل عدمه فهو شبهة مصداقية للعمومات و لا يمكن التمسك بها في الشبهة المصداقية .نعم يمكن إحراز بقاء عذره و عدم تمكنه من الماء إلى آخر الوقت بالاستصحاب إلا انه حكم ظاهري لو تمكن من الماء بعده ينكشف عدم مطابقته للواقع و عدم كونه مأمورا بالتيمم من الابتداء فتجب عليه الاعادة لا محالة ، فالتمسك بإطلاق دليل البدلية في محله .و على الجملة : إذا احتمل المكلف وجدان الماء إلى آخر الوقت فهل يشرع له التيمم أول الوقت أو يجب عليه التأخير ؟ المعروف هو عدم جواز البدار كما سبق بل ادعي عليه الاجماع في كلماتهم ، و ذهب جماعة إلى جواز البدار .و قد يفصل في المسألة بين صورة رجاء الوجدان فلا يجوز البدار و بين صورة اليأس أو الاطمئنان بعدم وجدان الماء إلى آخر الوقت فيجوز البدار .و منشأ الاختلاف بينهم هو اختلاف الاخبار و ذلك لانه ورد في جملة من الروايات ( 1 ) - و فيها الصحاح - في ان المكلف إذا تيمم فصلى ثم وجد الماء في الوقت لم يعد صلاته ، و في بعضها عبر بالاجزاء