تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 214
نمايش فراداده

بيان ان مورد الطائفة الاولى من الاخبار هي صورة القطع بعدم الوجدان ثم وجدان الماء بعد ذلك

بعدم الوجدان ثم و الوجدان بعده ، و معه لا بأس بهذا الحمل جمعا بين الطائفتين .

هذا .

على انا لو سلمنا إطلاق الطائفة الاولى حتى من هذه الجهة و انها بصدد بيان ان التيمم مشروع في أول الوقت مطلقا لم يكن فيما ذكرناه من الحمل بأس أيضا و ذلك لان النسبة بينهما و بين الطائفة الثانية عموم مطلق لدلالة الثانية على عدم مشروعيته عند احتمال وجدان الماء إلى آخر الوقت .

و به يظهر أن مورد الطائفة الاولى هي صورة القطع بعدم الوجدان ثم وجدان الماء بعد ذلك فهي مطلقة قليلة الافراد و لا مانع من كون المطلق نادر الافراد أو قليلها كما لو ورد أن ذا الرأسين حكمته كذا و كذا مع انه لا يوجد إلا نادرا ، و هذا حمل المطلق على الفرد النادر المستهجن .

على ان موردها ليس بنادر كما ادعي بل لها موردان .

" أحدهما " : ما إذا قطع بعدم الوجدان ثم وجدانه قبل انقضائه الوقت .

و " ثانيهما " ما إذا خاف فوت الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف بقاء الوقت لان الاخبار الدالة على أنه لا يعيد صلاته أو يعيدها شاملة لهذه الصورة أيضا .

حيث أنا لو قلنا بوجوب تأخير التيمم لا يراد منه التأخير العقلي على نحو يكون " ميمم " السلام عليكم مقارنا للغروب بل المراد هو ان تكون الصلاة في آخر الوقت عرفا مثلا : إذا أخر التيمم بحيث خاف فوات الوقت فتيمم وصلى ثم ظهر أن الوقت باق بمقدار ربع ساعة مثلا صح تيممه بمقتضى