بعدم الوجدان ثم و الوجدان بعده ، و معه لا بأس بهذا الحمل جمعا بين الطائفتين .
هذا .
على انا لو سلمنا إطلاق الطائفة الاولى حتى من هذه الجهة و انها بصدد بيان ان التيمم مشروع في أول الوقت مطلقا لم يكن فيما ذكرناه من الحمل بأس أيضا و ذلك لان النسبة بينهما و بين الطائفة الثانية عموم مطلق لدلالة الثانية على عدم مشروعيته عند احتمال وجدان الماء إلى آخر الوقت .
و به يظهر أن مورد الطائفة الاولى هي صورة القطع بعدم الوجدان ثم وجدان الماء بعد ذلك فهي مطلقة قليلة الافراد و لا مانع من كون المطلق نادر الافراد أو قليلها كما لو ورد أن ذا الرأسين حكمته كذا و كذا مع انه لا يوجد إلا نادرا ، و هذا حمل المطلق على الفرد النادر المستهجن .
على ان موردها ليس بنادر كما ادعي بل لها موردان .
" أحدهما " : ما إذا قطع بعدم الوجدان ثم وجدانه قبل انقضائه الوقت .
و " ثانيهما " ما إذا خاف فوت الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف بقاء الوقت لان الاخبار الدالة على أنه لا يعيد صلاته أو يعيدها شاملة لهذه الصورة أيضا .
حيث أنا لو قلنا بوجوب تأخير التيمم لا يراد منه التأخير العقلي على نحو يكون " ميمم " السلام عليكم مقارنا للغروب بل المراد هو ان تكون الصلاة في آخر الوقت عرفا مثلا : إذا أخر التيمم بحيث خاف فوات الوقت فتيمم وصلى ثم ظهر أن الوقت باق بمقدار ربع ساعة مثلا صح تيممه بمقتضى