تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 215
نمايش فراداده

بيان ان الطائفة الثانية تحمل على صورة رجاء الوجدان

الاخبار المتقدمة لانه آخر تيممه عرفا .

فيتبين أن للطائفة الاولى موردين .

" أحدهما " : صورة القطع بعدم الوجدان ثم وجدانه .

و " ثانيهما " : صورة اعتقاد الفوت أو خوفه و ظهور بقاء الوقت فلا يكون حمل الاخبار عليهما من الحمل على الفرد النادر المستهجن .

و المتحصل من ذلك هو التفصيل في الصورة المذكورة بين احتمال وجدان الماء قبل انقضاء الوقت و بين القطع بعدم وجدانه ثم يجد الماء بأن يقال بالجواز في الثاني و بعدم الجواز في الاول ، لما قدمناه من أن الطائفة الاولى ليست بصدد البيان من جهة التيمم و انما تدل على صحة الصلاة الواقعة بالتيمم المفروض صحته أو عدمه ، و اما ان التيمم صحيح في أي صورة فلا تعرض لها في تلكم الاخبار فلتحمل على صورة القطع و اليأس من وجدان الماء .

و الطائفة الثانية تحمل على صورة رجاء الوجدان كما هو موردها .

هذا و قد يقال : انما يتم هذا في صحيحة الحلبي و اما هي فلا مجال لانكار اطلاقها من جهة التيمم حيث روى علي الحلبي انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء قال : يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة ( 1 ) لانها بصدد بيان انه يتيمم حينئذ و بعد ما وجد الماء يغتسل و لكن لا يعيد صلاته فلا مانع من التمسك بإطلاقها فلا مجال لحملها على صورة القطع أو اليأس عن وجدان الماء .

و ( فيه ) : إن الاستدلال بالصحيحة ليس في محله و ذلك من جهتين : " احداهما " ان المفروض فيها ان المكلف لم يجد الماء فتيمم

1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 1 .