تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 23
نمايش فراداده

تتمة الدفع المذكور

و مقامنا من هذا القبيل لان المكلف متمكن من الاغتسال قبل التيمم و الدخول ، و بعدهما لقدرته على مقدمته ، نعم لو لا التيمم و الدخول لم يتحقق الاغتسال لا أن المكلف لم يكن متمكنا منه .

اذن لا محذور في التيمم لاجل الدخول و لا يستباح به سواه .

فلا يرد الاشكال عليه بأن صحة التيمم تستلزم صدق الواجد عليه و معه يبطل لانه فاقد للماء بالنسبة إلى الدخول و ليس بواجد له إلا بعد تحقق الدخول ، نعم هو واجد للماء بالاضافة إلى غيره و هو لا يضر بصحة التيمم بالاضافة إلى الدخول هذا .

و لكن الصحيح - على ما بيناه في أحكام الجنابة - عدم صحة التيمم للدخول و ذلك لان التيمم انما يسوغ لاجل وجوب الاغتسال من الجنابة إذ لو لا وجوب الاغتسال منها لم يجز للمكلف الدخول في المسجد و لا التيمم لاجله فجواز التيمم موقوف على وجوب الاغتسال فلو توقف وجوب الاغتسال على جواز التيمم و الدخول كما هو المفروض لدار .

اذن فالصحيح انه فاقد للماء على وجه الاطلاق و وظيفته التيمم فلو تيمم ساغت له الغايات المترتبة على التيمم مطلقا كجواز المس و غيره دون الدخول لا انه فاقد بالنسبة إلى خصوص الدخول و لا يباح له بالتيمم إلا الدخول .