و عليه : فالاخبار المتقدمة الواردة في أن من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يعد صلاته ، و الاخبار الواردة في أن المكلف إذا لم يجد ماءا و أراد التيمم لابد أن يؤخره إلى آخر الوقت ، و كذا الصحيحة أو الحسنة المتقدمة ( 1 ) المشتملة على أن المسافر إذا لم يجد الماء تشمل التمكن من الاستعمال شرعا .
فان عدم الوجدان فيها بمعنى اعم من عدم الوجدان حقيقة أو عدم التمكن من استعماله شرعا فالمريض الذي لا يتمكن من استعمال الماء شرعا لابد من أن يؤخر تيممه و يصلي في آخر الوقت سواء كان تيممه قبل الوقت ام بعده لغاية اخرى الصلاة كما قدمناه .
هذا ثم لو فرضنا أن الاخبار المتقدمة مختصة بعدم الوجدان تكوينا إلا أن ذلك إنما يمنع عما ذكرناه فيما إذا كانت المواسعة على طبق القاعدة و خرجنا عنها في حق الواجد تكوينا بالاخبار المتقدمة ، لكنا أسمعناك أن المضايقة على طبق القاعدة .
لان التيمم انما يسوغ لمن لم يتمكن من الاتيان بالطبيعي المأمور به بالطهارة المائية ، و مع فرض تمكن المكلف من الماء و لو آخر الوقت لا يجوز له التيمم و الصلاة إلا ظاهرا كما قدمنا ، فالمضايقة على طبق القاعدة و لو قلنا بالمواسعة في مورد فهو محتاج إلى دليل و حيث لا دليل على جواز المواسعة في المتمكن من الماء شرعا فمقتضى القاعدة فيه هو المضايقة كما اسلفنا .
و ما ذكرناه من المضايقة و المواسعة يأتي فيما لو قلنا بأنه لو دخل في الصلاة متيمما فوجد الماء في أثنائه أنه يقضي و يتم صلاته أو
1 - الوسائل ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 3 .