تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 229
نمايش فراداده

اذا اعتقد عدم سعة الوقت فبادر إلى التيمم ثم بانت السعة

النوافل غير الموقتة يجوز لها التيمم مطلقا

عدم العلم بزوال العذر إلى آخره .

( مسألة 7 ) : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة ( 2 ) فعلى المختار صحت صلاته و يحتاط بالاعادة و على القول بوجوب التأخير تجب الاعادة .

الثلاثة المتقدمة فانها مأمور بها و ان كان امرها ندبيا .

و اما النوافل المؤقتة فالصحيح جواز التيمم لاجلها مطلقا لانها مأمور بها في كل وقت كالصلاة و الصوم فإذا لم يتمكن من الصلاة في وقت مع الوضوء فله الاتيان بها مع التيمم سواء علم بارتفاع عذره بعد ذلك أم علم ببقائه ام لم يعلم .

ثم انه لافرق فيما ذكرناه بين طول المدة و قصرها كما لو علم بارتفاع عذره بعد ساعة مثلا ، نعم عدم التمكن من الماء في المقدمات القريبة للوضوء أو الغسل كالمشي إلى الماء أو تسخينه و كذا عدم التمكن منه في زمان الاغتسال لا يسوغ التيمم لعدم صدق الفقد ان بسببه بل يصدق عليه التمكن من الاستعمال كما هو ظاهر .

إذا اعتقد عدم السعة فتيمم وصلى ثم بان السعة : ( 1 ) فصل فيه بين القول بالمواسعة فتصح صلاته و لا يجب إعادتها و بين القول بالمضايقة فيجب إعادتها لان اعتقاد الضيق انما يسبب حكما ظاهريا بجواز الاتيان بها مع التيمم و لا يكون مجزئا عن