تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
المأمور به الواقعي الذي هو الصلاة آخر الوقت و ( دعوى ) : ان صحيحة أو حسنة زرارة ( 1 ) المشتملة على انه " إذا خاف فوت الوقت فليتيمم و ليصل " تقتضي جواز الاتيان بها مع التيمم في مفروض الكلام لاعتقاده الضيق و عدم سعة الوقت و تقتضي اجزاءها .( مدفوعة ) : بانها انما تدل على أن خوف الفوت من جهة ضيق الوقت مسوغ للتيمم - اعني الخوف الناشي عن ضيق الوقت لا مطلق الخوف و لو كان مستندا إلى اعتقاد الضيق أو غيره .لان مورد الرواية هو خوف الفوت لاجل ضيق الوقت فلو خاف فوت الوقت مع أنه ضيق جاز له التيمم ، و هذا الفوت لاجل اعتقاد الضيق فانه شيء آخر .و في بعض الحواشي ( 2 ) وجوب الاعادة مطلقا و على كلا المسلكين و لم نفهم وجهه إذ ان القول بالمواسعة - أي جواز إيقاع الصلاة بالتيمم في أول الوقت - و الحكم بوجوب الاعادة فيما لو أتى بها في أول وقتها وسعته مع اعتقاده الضيق لا يلتئمان لانه من احد المصاديق الواسعة بزيادة اعتقاد الضيق .و لعل وجهه تخيل أن المقام نظير ما إذا اتى بالتيمم باعتقاد ضيق الوقت من الوضوء ثم بان أن الوقت موسع للوضوء و الصلاة معا فالتيمم باطل حينئذ و هذا بخلاف المقام الذي يفرض فيه المكلف