تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 230
نمايش فراداده

المأمور به الواقعي الذي هو الصلاة آخر الوقت و ( دعوى ) : ان صحيحة أو حسنة زرارة ( 1 ) المشتملة على انه " إذا خاف فوت الوقت فليتيمم و ليصل " تقتضي جواز الاتيان بها مع التيمم في مفروض الكلام لاعتقاده الضيق و عدم سعة الوقت و تقتضي اجزاءها .

( مدفوعة ) : بانها انما تدل على أن خوف الفوت من جهة ضيق الوقت مسوغ للتيمم - اعني الخوف الناشي عن ضيق الوقت لا مطلق الخوف و لو كان مستندا إلى اعتقاد الضيق أو غيره .

لان مورد الرواية هو خوف الفوت لاجل ضيق الوقت فلو خاف فوت الوقت مع أنه ضيق جاز له التيمم ، و هذا الفوت لاجل اعتقاد الضيق فانه شيء آخر .

و في بعض الحواشي ( 2 ) وجوب الاعادة مطلقا و على كلا المسلكين و لم نفهم وجهه إذ ان القول بالمواسعة - أي جواز إيقاع الصلاة بالتيمم في أول الوقت - و الحكم بوجوب الاعادة فيما لو أتى بها في أول وقتها وسعته مع اعتقاده الضيق لا يلتئمان لانه من احد المصاديق الواسعة بزيادة اعتقاد الضيق .

و لعل وجهه تخيل أن المقام نظير ما إذا اتى بالتيمم باعتقاد ضيق الوقت من الوضوء ثم بان أن الوقت موسع للوضوء و الصلاة معا فالتيمم باطل حينئذ و هذا بخلاف المقام الذي يفرض فيه المكلف

1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 3 .

2 - كتعليقة النائيني و السيد جمال الكلبايكاني و السيد الشاهرودي " قدس الله أسرارهم " .