تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
فاقدا للماء في نفسه فانه لو تخيل ضيق الوقت و أتى به ثم انكشف الوقت فانه على القول بالمواسعة لا اشكال في صحته - هذا رجوع عما سبق ببيان ما هو محل الكلام : إعلم ان هناك مسألتين : " احداهما " : ما إذا اعتقد المكلف ضيق الوقت عن الوضوء أو الاغتسال مع وجدانه الماء من دون عذر و قد تيمم ثم بان سعة الوقت .و قد ذكرنا أن الوظيفة عند ضيق الوقت هي التيمم لان المراد من الفقد ان و الوجدان هو الفقد ان و الوجدان بالنسبة إلى الصلاة ، و بما أن المكلف فاقد للماء بالنسبة إلى الصلاة حينئذ و ان كان واجدا للماء بالنسبة إلى غيرها جاز له أن يتيمم و يصلي .و إن كان هناك قول بالخلاف و عدم كون ضيق الوقت مسوغا للتيمم ، و في مثله إذا اعتقد ضيق الوقت و كان الوقت موسعا لاستعمال الماء واقعا فلا يكون التيمم المأتي به مجزئا قطعا لانه ينكشف به عدم كون التيمم مأمورا به إلا خيالا و إلا فهو مأمور في الواقع بالطهارة المائية .و لا تجري في هذه المسألة : المواسعة أو المضايقة إذ لا معنى فيها للقول بجواز الاتيان بالتيمم في أول الوقت أو في آخره أو في أثنائه و هو ظاهر ." ثانيتهما " : ما إذا كان المكلف واجد للماء حقيقة أو لعذر و هذه هي مسألتنا و قد ذكرنا أنه لا يسوغ له البدار و الاتيان بالتيمم