المقام الثاني : في وجوب الاعادة : و قد تقدم الكلام فيه مفصلا و قد استظهرنا من الاخبار أن من كان راجيا زوال عذره أو وجدانه الماء قبل انقضاء الوقت وجب عليه التأخير و لو أتى به في أول الوقت ثم وجد الماء أو ارتفع عذره في أثنائه كشف ذلك عن عدم كونه مأمورا بالتيمم من الابتداء لان المدار على الفقد ان بالنسبة إلى الطبيعي و هو بالنسبة اليه واجد للماء فلا بد من أن يعيد تيممه و صلاته .
و أما من كان آيسا أو عالما بعدم وجدانه الماء و عدم ارتفاع عذره فيجوز له البدار و الاتيان بالتيمم و الصلاة في أول الوقت بحيث لو وجد الماء بعد ذلك أو ارتفع عذره في اثناء الوقت لم يجب عليه إعادتها حسبما دلت عليه الاخبار المتقدمة .
نعم : هناك خبران قد يقال بدلالتهما على وجوب الاعادة في الوقت فيما إذا ارتفع عذره في الا ثناء : " أحدهما " صحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أ يتوضأ و يعيد صلاته أم تجوز صلاته ؟ قال : " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه " ( 1 ) .
إلا أن الامر ليس كما يقال ، فان مفروض كلامنا ما إذا أتى
1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 8 .