فلا مناص من حمل هذه الصحيحة على الاستحباب و لا يمكن حملها على صورة الاتيان بالصلاة فاسدة .
" ثانيهما " : موثقة منصور بن حازم عن أبى عبد الله ( ع ) في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال : أما انا فكنت فاعلا ، اني كنت اتوضأ و أعيد " ( 1 ) .
و ذكر صاحب الوسائل ان هذه الرواية واضحة الدلالة على الاستحباب .
و الامر كما افاده ( قده ) لقوله ( ع ) " أما أنا فكنت فاعلا " و هي حكاية فعل منه ( ع ) فهو امر كان يفعله و لا يجب على غيره بل لابد من الحمل على الاستحباب على تقدير ظهورها في الوجوب في مقابل الاخبار المتقدمة الدالة على عدم وجوب الاعادة حينئذ .
و هناك رواية اخرى دالة على وجوب الاعادة أيضا .
و هي صحيحة عبد الله بن سنان التي رواها الصدوق باسناده عنه و اسناده اليه صحيح قال : انه سأل ابا عبد الله ( ع ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل فقال : " يتيمم و يصلي فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة " ( 2 ) .
و الجواب عن ذلك : ان الصحيحة و ارادة في خصوص من اصابته الجنابة و قد دلت على وجوب الاعادة عليه عند ارتفاع عذره .
إلا أنا نبين في التعليقة الآتية انها معارضة بغيرها مما دل بصراحته على أن من اصابته الجنابة لا يعيد صلاته .
و حيث انها نص في مدلولها .
و دلالة الصحيحة هذه بالظهور فلا بد
1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 10 . 2 - الوسائل : ج 2 باب 16 من أبواب التيمم ح 1 .