تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 240
نمايش فراداده

كالاحتلام لو لم تدع ظهورها في العمدية لان ظاهرها أن الجنابة تصيب الشخص لا انه يحدثها فهي تدل على ان الجنب اعم من المتعمد و غيره لو ارتفع عذره وجبت عليه الاعادة .

إلا أن في مقابلها عدة صحاح تنص على عدم وجوب الاعادة على الجنب المتعمد و غيره " منها " : حسنة أو صحيحة الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : " إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليتمسح من الارض و ليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل و قد اجزاه صلاته التي صلى " ( 1 ) .

و " منها " : صحيحة عبد الله بن سنان بعين مضمون الصحيحة المتقدمة ( 2 ) و اصرح منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال : " لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين " ( 3 ) فان تعليلها هذا مما لا يختص بالمعتمد و غيره .

و " منها " : صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء قال : " يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة " ( 4 ) .

و حيث أن تلك الصحاح صريحة الدلالة على عدم وجوب الاعادة

1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 4 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 7 .

3 - الوسائل ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 15 .

4 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 1 .