كالاحتلام لو لم تدع ظهورها في العمدية لان ظاهرها أن الجنابة تصيب الشخص لا انه يحدثها فهي تدل على ان الجنب اعم من المتعمد و غيره لو ارتفع عذره وجبت عليه الاعادة .
إلا أن في مقابلها عدة صحاح تنص على عدم وجوب الاعادة على الجنب المتعمد و غيره " منها " : حسنة أو صحيحة الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : " إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليتمسح من الارض و ليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل و قد اجزاه صلاته التي صلى " ( 1 ) .
و " منها " : صحيحة عبد الله بن سنان بعين مضمون الصحيحة المتقدمة ( 2 ) و اصرح منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال : " لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين " ( 3 ) فان تعليلها هذا مما لا يختص بالمعتمد و غيره .
و " منها " : صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء قال : " يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة " ( 4 ) .
و حيث أن تلك الصحاح صريحة الدلالة على عدم وجوب الاعادة
1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 4 . 2 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 7 . 3 - الوسائل ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 15 . 4 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 1 .