تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 245
نمايش فراداده

( الخامس ) : من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لاجل الضيق .

و يجمعها من فوت المأمور به في حقه حتى تبدلت وظيفته من الطهارة المائية إلى الترابية .

منها : من أخر الصلاة متعمدا حتى ضاق وقتها بحيث لم يمكنه الوضوء أو الاغتسال .

و قد قدمنا أن مقتضى القاعدة حينئذ سقوط الصلاة عنه لعدم تمكنه من الصلاة الواجبة في حقه و هي الصلاة مع الطهارة المائية إلا أنا علمنا أن المكلف لا تسقط عنه الصلاة بحال و من ثمة وجبت عليه الصلاة مع الطهارة الترابية و إن كان عاصيا بتفويته الصلاة مع الطهارة المائية .

و منها : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم بعدم تمكنه منه إلى آخر الوقت ، أو كان على طهارة فأحدث بالجنابة أو بغيرها مع العلم بعدم تمكنه من الماء إلى آخر الوقت فيجب عليه الصلاة بطهارة ترابية أيضا .

و منها : من ترك الفحص الواجب في حقه إلى آخر الوقت فيجب عليه أيضا أن يتيمم و يصلي و ان كان الماء موجودا في محل الطلب واقعا فانه في هذه الموارد لا مانع من اعادة الصلاة بعد التمكن من الماء احتياطا .