لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل .
نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا ، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود و المشروعية .
عبد الله ( ع ) عن الرجل تدركه الجنازة و هو على وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة قال ( ع ) : " يتيمم و يصلى " ( 1 ) موردها صورة خوف الفوت لا مطلقا حتى مع العلم بعدم فوت الصلاة عنه إذا ذهب ليتوضأ .
و موثقة سماعة : " سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على وضوء كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يضرب بيده حائط اللبن فليتيمم " ( 2 ) منصرفها صورة الفوت .
لان المراد " كيف يصنع ؟ " ان كان هو انه متوضئ و لا يخاف من فوت الصلاة على تقدير التوضي لم يكن لسؤاله هذا مجال لانه لابد أن يتوضأ و لا معنى لسؤاله " كيف يصنع ؟ " ، فالظاهر أن تحيره و سؤاله هذا ناظر إلى أنه لو توضأ لفاتته الصلاة فماذا يصنع ؟ فأجابه ( ع ) : " يضرب بيده .
" نعم مرسلة حريز عمن أخبره عن أبى عبد الله ( ع ) قال : الطامث تصلي على الجنازة لانه ليس فيها ركوع و لا سجود ، و الجنب
1 - الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 . 2 - الوسائل : ج 2 باب 21 أبواب صلاة الجنازة ح 5 .