تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 253
نمايش فراداده

نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيؤي كما مر ، كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل اشكال نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة ، أو يستحب إتيانه مع الطهارة .

الوضوء ، و انما المستفاد من التعليل الوارد في رواية الركية ( 1 ) و صحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) و غيرهما ( 3 ) من أن رب الماء و رب الصعيد واحد و أن رب الماء هو رب الارض و نحوهما من التغبيرات هو أن التيمم بدل عن الوضوء من حيث أنه طهور لا بما أنه وضوء و ان لم يكن طهور .

و يدل عليه قوله ( ع ) " رب الماء و رب الصعيد واحد " لانه لو كان ذلك بملاحظة الوضوء بما هو وضوء لم يكن وجه لتخصيص الصعيد بالذكر لان رب الماء و رب كل شيء واحد فلماذا لم يقل رب الماء و رب الخبز واحد ؟ اذن لابد أن يكون التخصيص بالذكر لجهة جامعة بينهما و هي الطهورية بمعنى ان الله الذي امر بالطهارة بالتوضي أو الاغتسال هو الذي امر بالتيمم بالتراب لاجل تحصيلها ، فكما انهما إمتثال لامر المولى سبحانه ، كذا التيمم إمتثال لامر الله سبحانه و لا خصوصية في الطهورية لماء

1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 4 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 15 .

3 - راجع الوسائل ج 2 باب 3 و 23 و ذيل باب 14 من أبواب التيمم .