تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالبيت صلاة و بمقتضى دليل التنزيل و إطلاقه يترتب على الطواف جميع الآثار المترتبة على الصلاة التي منها جواز التيمم لها ، إلا أن هذه الرواية لم تثبت من طرقنا نعم رواها الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف ( 1 ) و ذيلها " الا ان الله احل فيه النطق .

و لكن رواها عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله فالرواية مرسلة و انما هي كلام مشهوري .

نعم : لو كان القائل بالجواز إلى جريان السيرة على التيمم للطواف كان له وجه وجيه و ذلك للقطع بوجود من هو معذور عن الماء - باختلاف أسبابه - بين الحجاج على كثرتهم في عصر النبي صلى الله عليه و آله و الائمة ( ع ) .

لبعد أن لا يوجد فيهم من يكون معذورا عن الماء أصلا ، و معه لو لم يكن التيمم مشروعا للعاجز عن الماء للطواف وجب عليه أن يستنيب غيره في طوافه لعدم تمكنه منه لعدم كونه على طهارة و هذا امر لم تجر عليه السيرة ، و لا ورد في دليل فنستكشف منه أن التيمم يقوم مقام الغسل أو الوضوء للطواف أيضا .

و أما الوضوءات المستحبة التي لا تكون رافعة للحدث و لا مبيحة للدخول في الصلاة كوضوء الحائض أو الوضوء التجديدي فقد ذهب الماتن إلى أن التيمم يقوم مقامها .

و قد يستدل عليه بعموم ادلة البدلية لا بها تقتضي قيامه مقام الوضوء مطلقا - رافعا كان أم لا ، مبيحا كان - .

إلا أن الصحيح عدم جواز التيمم بدلا عن الوضوءات غبر الرافعة أو المبيحة و ذلك لانه لا دليل لنا ليدل على بدلية التيمم عن مطلق

1 - ج 1 كتاب الحج مسألة 129 .

/ 351