تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
بالبيت صلاة و بمقتضى دليل التنزيل و إطلاقه يترتب على الطواف جميع الآثار المترتبة على الصلاة التي منها جواز التيمم لها ، إلا أن هذه الرواية لم تثبت من طرقنا نعم رواها الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف ( 1 ) و ذيلها " الا ان الله احل فيه النطق .و لكن رواها عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله فالرواية مرسلة و انما هي كلام مشهوري .نعم : لو كان القائل بالجواز إلى جريان السيرة على التيمم للطواف كان له وجه وجيه و ذلك للقطع بوجود من هو معذور عن الماء - باختلاف أسبابه - بين الحجاج على كثرتهم في عصر النبي صلى الله عليه و آله و الائمة ( ع ) .لبعد أن لا يوجد فيهم من يكون معذورا عن الماء أصلا ، و معه لو لم يكن التيمم مشروعا للعاجز عن الماء للطواف وجب عليه أن يستنيب غيره في طوافه لعدم تمكنه منه لعدم كونه على طهارة و هذا امر لم تجر عليه السيرة ، و لا ورد في دليل فنستكشف منه أن التيمم يقوم مقام الغسل أو الوضوء للطواف أيضا .و أما الوضوءات المستحبة التي لا تكون رافعة للحدث و لا مبيحة للدخول في الصلاة كوضوء الحائض أو الوضوء التجديدي فقد ذهب الماتن إلى أن التيمم يقوم مقامها .و قد يستدل عليه بعموم ادلة البدلية لا بها تقتضي قيامه مقام الوضوء مطلقا - رافعا كان أم لا ، مبيحا كان - .إلا أن الصحيح عدم جواز التيمم بدلا عن الوضوءات غبر الرافعة أو المبيحة و ذلك لانه لا دليل لنا ليدل على بدلية التيمم عن مطلق