تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 256
نمايش فراداده

صور المسألة وانها خمسة وبيان الصورة الاولى والثانية منها

التيمم الذي بدل من غسل الجنابة حاله في الاغناء عن الوضوء حال غسل الجنابة

( مسألة 11 ) : التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الا غناء عن الوضوء ( 1 ) التيمم البدل عن غسل الجنابة مغن عن الوضوء : ( 1 ) صور المسألة خمسة : " الاولى " : أن يجب على المكلف الوضوء و حسب ، و لا بد ان يكون وضوءا واحدا إذ لا يتصور وجوب الوضوء زائدا على الواحد فان التعدد انما يتصور في منشأه من بول و غائط و نوم و نحوها ، و أما الواجب فلا يكون إلا وضوءا واحدا .

و لا ينبغي التردد في أن المكلف إذا لم يتمكن من الماء في هذه الصورة يجب عليه تيمم واحد بدلا عن الوضوء الواحد الواجب في حقه و هذا ظاهر .

" الثانية " : ما إذا وجب على المكلف غسل واحد من دون أن يجب عليه الوضوء أصلا ، و في هذه الصورة إذا لم يتمكن المكلف من الماء ليغتسل وجب عليه أن يتيمم تيمما واحدا بدلا عن الغسل الواجب عليه و لا يجب عليه أن يتيمم ثانيا بدلا عن الوضوء .

و ليس هذا لان الغسل أو بدله يغني عن الوضوء بل لعدم المقتضي لوجوب الوضوء أصلا لان المفروض عدم وجوب الوضوء عليه و انما الواجب في حقه غسل واحد ، و هذا كما في الجنب .

و يدل علي ما ذكرناه الآية المباركة " إذا قمتم إلى الصلاة