تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 27
نمايش فراداده

المستثنى الثاني

الثاني : للنوم ، فانه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا ( 1 ) و خص بعضهم بخصوص الوضوء و لكن القدر المتيقن من هذا ايضا يتيمم و يصلي على الجنازة " ( 1 ) مطلقة و غير مقيدة بصورة خوف الفوت إلا أنها - لارسالها - قابلة للاعتماد عليها في الفتوى بوجه .

نعم لما كانت صلاة الجنازة مشروطة بالطهارة لان الحائض يجوز لها الصلاة على الجنازة لم يكن بأس بالاتيان بالتيمم لها رجاءا حتى في صورة خوف الفوت .

المستثنى الثاني : لا دليل على جواز التيمم للنوم مع تمكن المكلف من الماء و الاغتسال و مدركهم رواية مرسلة رواها الصدوق في الفقية عن الصادق ( عليه السلام ) " من تطهر ثم آوى إلى فراشه كمسجده فان ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله ( 2 ) .

1 - الوسائل : ج 2 باب 22 أبواب صلاة الجنازة ح 2 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 9 من أبواب الوضوء ح 2 و رواها البرقي ايضا في المحاسن عن حفص بن غياث ، و الظاهر انها مرسلة لروايته عنه بواسطة ابيه و اما بلا واسطة فلم تثبت