صورة خاصة و هي : ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره ، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء .
نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود ، بل برجاء المطلوبية حيث ان الحكم استحبابي .
و ذكر بعضهم موضعا ثالثا : و هو ما لو احتلم في أحد المسجدين فانه يجب أن يتيمم للخروج و ان أمكنه الغسل ، لكنه مشكل ، بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج حيث أن الكون في المسجدين جنبا حرام .
فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الامور الثلاثة ( 1 ) و هي - مضافا إلى إرسالها - مختصة بناسي الحدث ، كما تختص بالحدث الاصغر فلا بأس بالعمل على طبقها في موردها - و هو ناسي الحدث الاصغر - بناءا على التسامح في أدلة السنن و التعدي عن موردها إلى الناسي كالعامد و إلى المحدث بالاصغر أى الاكبر مما لا دليل عليه فالحديث بناءا على تمامية القاعدة يعمل به في مورده بالتيمم من دثاره .
( 1 ) لآن الحد الاقل مما لابد من المكث فيهما ، و انما الكلام في الزائد عليه فما كان زمانه أكثر لم يجز للمكلف اختياره لاستلزامه المكث الزائد و هو حرام .