تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 261
نمايش فراداده

نواقض التيمم هي نواقض الطهارة المائية

( مسألة 12 ) : ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الاحداث ( 1 ) .

نواقض التيمم هي نواقض الطهارة المائية : ( 1 ) و يدل عليه وجوه : " الاول " : قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) فانه دل على أن المحدث بحدث النوم أو غيره إذا قام إلى الصلاة لابد اما أن يتوضأ إن كان جنب ، و أما أن يغتسل إن كان جنبا ، و ان لم يجد ماءا فتيمم صعيدا طيبا .

و هذا يصدق على المتيمم إذا أحدث ثم أراد الصلاة فهو محدث قام إلى الصلاة يجب عليه الوضوء أو الغسل أن كان واجدا للماء ، و التيمم ان لم يجد .

" الثاني " : كل ما دل على وجوب الوضوء أو الغسل بعد صدور أسبابها كما دل على أن الرجل إذا نام أو بال فليتوضأ ( 2 ) أو انه إذا أجنب فليغتسل ( 3 ) و غير ذلك مما ورد في الاحداث

1 - سورة المائدة : 5 : 6 و النساء : 4 : 43 .

2 - راجع الوسائل : ج 1 باب 1 و 2 و غيرهما من أبواب نواقض الوضوء .

3 - راجع الوسائل : ج 1 باب 1 و غيره من أبواب الجنابة .