تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عنها غسل واحد " ( 1 ) بحيث لو لم ينو الجميع لغفلته عن كونه مكلفا بغسل آخر أو لقصده غسلا معينا لم يسقط عنه إلا ما نواه .

فلا مناص من ان يأتي بتيممات متعددة حسب تعدد الاغسال الواجبة في حقه لان التداخل على خلاف الاصل و لا يمكن الالتزام به إلا مع الدليل و هو انما دل على ذلك في الاغسال و لم يقم دليل عليه في بدله الذي هو التيمم .

كما انه لو قلنا بأن كل غسل يغني عن الوضوء - كما اخترناه - اختص ذلك بنفس الاغسال و لم يأت في بدلها الذي هو التيمم لعدم دلالة الدليل على اغناء التيمم الذي هو بدل عن الغسل عن الوضوء و حيث أنه مأمور بالوضوء أيضا مع كونه محدثا بتلك الاحداث و من هنا لو توضأ قبل الاغتسال عنها صح وضوئه و لم يكن تشريعا محرما غاية الامر انه لو لم يأت به قبلها لكان له الاجتزاء بالاغتسال فلا بد أن يأتي بتيمم آخر بدلا عن الوضوء .

و هذا بخلاف الصورة الرابعة - و هي ما إذا كان المكلف محدثا بالجنابة - لان مقتضى الآية المباركة أن وظيفة الجنب ليست هي الوضوء بل وظيفته الاغتسال و حيث انها مطلقة كفي في حقه غسل واحد ، و كذا تيمم واحد من وجوب تيمم زائد عليه بدلا عن الوضوء أو غسل آخر .

1 - الوسائل : ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 1 .

/ 351