تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
عنها غسل واحد " ( 1 ) بحيث لو لم ينو الجميع لغفلته عن كونه مكلفا بغسل آخر أو لقصده غسلا معينا لم يسقط عنه إلا ما نواه .فلا مناص من ان يأتي بتيممات متعددة حسب تعدد الاغسال الواجبة في حقه لان التداخل على خلاف الاصل و لا يمكن الالتزام به إلا مع الدليل و هو انما دل على ذلك في الاغسال و لم يقم دليل عليه في بدله الذي هو التيمم .كما انه لو قلنا بأن كل غسل يغني عن الوضوء - كما اخترناه - اختص ذلك بنفس الاغسال و لم يأت في بدلها الذي هو التيمم لعدم دلالة الدليل على اغناء التيمم الذي هو بدل عن الغسل عن الوضوء و حيث أنه مأمور بالوضوء أيضا مع كونه محدثا بتلك الاحداث و من هنا لو توضأ قبل الاغتسال عنها صح وضوئه و لم يكن تشريعا محرما غاية الامر انه لو لم يأت به قبلها لكان له الاجتزاء بالاغتسال فلا بد أن يأتي بتيمم آخر بدلا عن الوضوء .و هذا بخلاف الصورة الرابعة - و هي ما إذا كان المكلف محدثا بالجنابة - لان مقتضى الآية المباركة أن وظيفة الجنب ليست هي الوضوء بل وظيفته الاغتسال و حيث انها مطلقة كفي في حقه غسل واحد ، و كذا تيمم واحد من وجوب تيمم زائد عليه بدلا عن الوضوء أو غسل آخر .