تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لانها شاملة للمتيمم إذا صدر منه شيء من تلك الاسباب فمقتضاها وجوب الوضوء أو الغسل عليه و حيث انه لا يتمكن من الماء فيجب عليه التيمم و لا يمكنه الاكتفاء بتيممه السابق لانتقاضه بصدور الاسباب منه حسبما تقتضيه الادلة المذكورة .

" الثالث " : صحيحة زرارة أو حسنته قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : " يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل و النهار كله ؟ قال : " نعم ما لم يحدث " قلت : و يصلي بتيمم واحد صلاة الليل و النهار ؟ قال : " نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا " ( 1 ) .

و هي مروية بطريقتين : أحدهما : حسن " بإبن هاشم " ان لم نقل بوثاقته .

و ثانيهما : مشتمل على " محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان " و الظاهر انها صحيحة لان " محمد بن اسماعيل " و ان كان في نفسه مرددا بين أشخاص إلا أن الظاهر انه تلميذ الفضل الثقة و هو الذي يروي عن شيخه " الفضل بن شاذان " كثيرا .

و قد رواها الشيخ أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد و هو طريق صحيح و فيه غنى و كفاية سواء صح الطريق المتقدم أم لم يصح .

1 - الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب التيمم ح 1 .

/ 351