تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 263
نمايش فراداده

انتقاض التيمم بوجدان الماء

كما أنه ينتقض بوجدان الماء ( 1 ) .

بوجدان الماء ينتقض التيمم : ( 1 ) و ليس هذا الحكم مستندا إلى إطلاق ادلة الطهارة المائية و كونها مقدمة على استصحاب بقاء الطهارة الترابية بعد الوجدان .

فان ادلة الطهارة المائية كالآية المباركة و غيرها مما دل على وجوب الوضوء أو الغسل للمتمكن من الماء مختصة بالمحدث و انه إذا قام إلى الصلاة وجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل فلا تكاد تشمل المتيمم لانه متطهر حتى بعد وجدان الماء .

و ذلك لاطلاق ( 1 ) ادلة طهورية التراب لغير المتمكن من الماء لدلالتها على أن التيمم طهور و أنه احد الطهورين و مقتضى اطلاقها كونه طهورا حتى بعد وجدان الماء لعدم كونها مغياة بالوجدان .

و إطلاق ادلة الطهورية وارد على إطلاق ادلة الطهارة المائية لكونها موجبة لخروج المتيمم عن موضوعها و هو الحدث بالوجدان فلو كنا نحن و هذه المطلقات لقلنا ببقاء الطهارة الترابية بعد وجدان الماء و عدم انتقاضها به .

لما التزمنا و التزام المشهور بذلك في المتوضئ مع الجبيرة حيث ذكروا أنه لو ارتفع عذره بعد الوضوء و تمكن من الوضوء الصحيح لم ينتقض

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 23 و ذيل 14 من أبواب التيمم .