تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 266
نمايش فراداده

أو زوال العذر ( 1 ) و لا يجب عليه اعادة ما صلاه كما مر ( 2 ) و ان زال العذر في الوقت ، و الاحوط الاعادة حينئذ بل و القضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة .

( مسألة 13 ) : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به و ان فقد الماء أو تجدد العذر التيمم " ( 1 ) .

انتقاض التيمم بزوال العذر : ( 1 ) للاخبار المتقدمة ( 2 ) الدالة على بقاء الطهارة الترابية ما لم يحدث أو يصب ماءا ، فان اصابة الماء التي جعلت غاية رافعة للطهارة الترابية انما هي نقيض قوله تعالى " فلم تجدوا ماء " ( 3 ) المفسر بعدم التمكن من الاستعمال .

اذن فالمراد بالاصابة هو التمكن من استعمال الماء فإذا تمكن من استعماله بارتفاع عذره بطل تيممه .

( 3 ) كما تقدم قريبا .

1 - تقدمت في الصفحة السابقة تحت رقم ( 4 ) من التعليقة .

2 - تقدمت في نفس المسألة .

3 - سورة المائدة : 5 : 6 و النساء : 4 : 43 .