تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحيحة أو حسنة اخرى له ( 1 ) فليراجع .

و " منها " : ما هو مطلق يعم التيمم بدلا عن الوضوء و ما هو بدل عن الغسل كما في صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة : قلت : " و يصلي بتيمم واحد صلاة الليل و النهار ؟ قال : نعم ما لم يحدث أو يصب ماءا ( 2 ) .

و منها : ما هو مصرح بالاطلاق و ذلك كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : كيف التيمم ؟ قال : هو ضرب واحد الوضوء للوضوء و الغسل من الجنابة و متى اصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، و الوضوء إن لم يكن جنبا " ( 3 ) .

إلى ذلك من الاخبار الكثيرة ( 4 ) الدالة على ذلك ، و اقتصرنا على الاخبار المتقدمة من باب المثال .

و يترتب على ذلك أن المتيمم إذا وجد الماء و لم يتوضأ أو يغتسل حتى طرأ عليه العجز عن استعماله الماء ثانيا وجب عليه أن يتيمم ثانيا و ليس له الاكتفاء بتيممه السابق لانتقاضه بالوجدان .

و هذا - مضافا إلى انه امر على طبق القاعدة - منصوص فقد ورد في ذيل الصحيحة أو الحسنة المتقدمة عن زرارة : قلت : فان أصاب الماء و رجا أن يقدر على ماء آخر و ظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه ؟ قال : " ينتقض ذلك تيممه و عليه أن يعيد

1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 4

2 - الوسائل : ج 3 باب 19 من أبواب التيمم ح 1

3 - الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 4

4 - : راجع الوسائل ج 2 باب 19 و 20 و 21 و غيرهما من أبواب التيمم .

/ 351