تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
صحيحة أو حسنة اخرى له ( 1 ) فليراجع .و " منها " : ما هو مطلق يعم التيمم بدلا عن الوضوء و ما هو بدل عن الغسل كما في صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة : قلت : " و يصلي بتيمم واحد صلاة الليل و النهار ؟ قال : نعم ما لم يحدث أو يصب ماءا ( 2 ) .و منها : ما هو مصرح بالاطلاق و ذلك كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : كيف التيمم ؟ قال : هو ضرب واحد الوضوء للوضوء و الغسل من الجنابة و متى اصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، و الوضوء إن لم يكن جنبا " ( 3 ) .إلى ذلك من الاخبار الكثيرة ( 4 ) الدالة على ذلك ، و اقتصرنا على الاخبار المتقدمة من باب المثال .و يترتب على ذلك أن المتيمم إذا وجد الماء و لم يتوضأ أو يغتسل حتى طرأ عليه العجز عن استعماله الماء ثانيا وجب عليه أن يتيمم ثانيا و ليس له الاكتفاء بتيممه السابق لانتقاضه بالوجدان .و هذا - مضافا إلى انه امر على طبق القاعدة - منصوص فقد ورد في ذيل الصحيحة أو الحسنة المتقدمة عن زرارة : قلت : فان أصاب الماء و رجا أن يقدر على ماء آخر و ظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه ؟ قال : " ينتقض ذلك تيممه و عليه أن يعيد