تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 268
نمايش فراداده

وجدان الماء في اثناء الصلاة

أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه و عدم وجوب تجديده ، لكن الاحوط التجديد مطلقا .

و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فانه لا يحتاج إلى الاعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها : ( مسألة 14 ) : إذا وجد الماء في اثناء الصلاة ( 1 ) فان كان قبل الركوع من الركعة الاولى بطل تيممه و صلاته و ان كان بعده لم يبطل و يتم صلاته .

وجدان الماء في اثناء الصلاة : ( 1 ) قد يكون الوجدان قبل الصلاة و قد يكون بعدها و ثالثة يكون في أثناءها .

لا اشكال في أنه إذا وجده قبل الصلاة بطل تيممه لان الوجدان ناقض له كما سبق .

كما لا شبهة في انه إذا وجده بعد الصلاة صحت صلاته و لا تجب إعادتها مطلقا أو على تفصيل قد قدمناه - و هو ما إذا صلى آيسا من وجدان الماء و ما إذا مع احتمال اصابته ، و انما يجب أن يتوضأ أو يغتسل للصلوات المقبلة .