و انما الكلام فيما إذا وجد الماء في اثناء الصلاة .
و المشهور هو التفصيل بين ما إذا وجده بعد الركوع فيمضي في صلاته و هي صحيحة و ما إذا وجده قبل الركوع و قبل الدخول فيه فيبطل تيممه و صلاته .
و هذا هو الذي اختاره الماتن .
و ذهب جمع كثير بل نسب إلى المشهور : انه متى ما كبر للافتاح و دخل في الصلاة لم يجز له الرجوع فلا فرق بين وجدان الماء قبل الركوع أو بعده ، و ذهب ثالث إلى استحباب القطع ما لم يركع ، و غير ذلك من الاقوال .
و من المتسالم عليه أن الوجدان بعد الدخول في الركوع مسوغ لقطعها و الرجوع إلا من الشاذ النادر حيث ذهب إلى ان وجدانه قبل إتمام الركعتين موجب للقطع و الرجوع .
و منشأ الاختلاف بينهم هو الاختلاف في كيفية الاستفادة من الاخبار التي منها صحيحة زرارة : ( في حديث ) : قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : ان أصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع و ان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم احد الطهورين " ( 1 ) .
و دلالتها على التفصيل المتقدم مما لا غبار عليه ، و سندها معتبر حيث ان لها طرقا ثلاثة : " أحدها " : ما رواه الشيخ عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار .
و هو ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى العطار لعدم ثبوت وثاقته .
1 - الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 1 . و تقدم في المسألة 8 ما له ربط في المقام من جهة سند الرواية .