تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 29
نمايش فراداده

خلط المطلق بالمضاف وان الكلام فيه في مرحلتين وبيان المرحلة الاولى منهما

فإذا كان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من ان من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء فان زيادة الكون في المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء .

( مسألة 37 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله و أمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق لا يبعد وجوبه ( 1 ) و بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل و ان قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ .

خلط المطلق بالمضاف : ( 1 ) قد يقع الكلام في هذه المسألة بالاضافة إلى من خلط الماء المضاف المذكور بالماء المطلق ، و لا ينبغي الاشكال حينئذ في وجوب التوضئ أو الاغتسال لتمكنه من استعمال الماء المطلق في وضوئه أو غسله و اخرى يقع الكلام بالنسبة إلى من لم يخلط أحدهما بالآخر و انه هل يجب عليه خلطهما ، أو أن وظيفته التيمم ؟ .

قد يقال : بعدم وجوب الخلط عليه لانه بالفعل متمكن من الماء المطلق ليتوضأ أو يغتسل و هو الموضوع لوجوب التيمم ، نعم