تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 282
نمايش فراداده

عدم التحاق غير الصلاة بالصلاة في التفصيل المتقدم بقل يبطل مطلقا وان كان قبل الجزء الاخير كما في الطواف

و ان كان الاحتياط بالاعادة في الفريضة آكد من النافلة ( 1 ) .

( مسألة 15 ) : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ، بل تبطل مطلقا و إن كان قبل الجزء الاخير منها ، فلو وجد في اثناء الطواف و لو في الشوط الاخير بطل ( 2 ) .

ينتقض تيممه أم لا ينتقض ؟ و هو كما ترى يشمل النافلة و دعوى الانصراف إلى الفريضة لا شاهد عليها بوجه .

( 1 ) و في جملة من النسخ : ( و ان كان الاحتياط في النافلة آكد ) و الوجه فيه ظاهر لان النافلة - مضافا إلى اشتراكها مع الفريضة في الخلاف و هو القول بعدم انتقاض التيمم بوجدان الماء حتى قبل الركوع و في كونها مشمولة للروايتين الضعيفتين الدالتين على أن وجدانه ناقض للتيمم حتى بعد الركوع - تختص بشبهة أخرى هي شبهة اختصاص المخصص بالفرائض و بقاء النافلة تحت المطلقات الدالة على انتقاض التيمم بوجدان الماء .

بطلان الصلاة بالوجدان في الا ثناء : ( 2 ) ما ذكره ( قده ) هو الذي تقتضيه القاعدة لدلالة الادلة على أن التيمم ينتقض بوجدان الماء الذي مقتضاها أن المتيمم لو