تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
وجده قبل الفراغ من العمل المشروط بالطهارة و لو بجزء بطل تيممه و وجب عليه استئنافه مع الوضوء أو الاغتسال .و أدلة عدم البطلان بوجدان الماء بعد الركوع خاصة بالصلاة و لا تأتي في الطواف و نحوه .إلا أن مقتضى الادلة ( 1 ) الواردة في الطواف و إن الطائف لو أحدث في أثنائه يفصل بين ما إذا صدر منه الحدث الاختياري قبل الشوط الرابع استأنف طوافه من الابتداء و بين ما لو أحدث بعده فيحصل الطهارة و يشرع من حيث قطع : هو التفصيل في المقام أيضا .لدلالة الادلة على انتقاض التيمم عند وجدان الماء و كونه محدثا بعد وجدانه ، و معه لو وجده قبل الشوط الرابع استأنف طوافه و لو وجده بعده توضأ أو اغتسل و استأنف الاشواط من حيث قطعها .و لعل الماتن ( قده ) انما افتى بما تقتضيه القاعدة و إلا فبالنظر إلى ما ذكرناه لا مناص من التفصيل .ثم ان محل الكلام في الطائف المتيمم الذي يجد الماء اثناء طوافه ما إذا كان متيمما بتيمم صحيح كما لو تيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء أي لغير الطواف من الغايات كالصلاة إذا تيمم لاجلها وصلى لعدم وجدانه الماء في وقت الصلاة بعد انقضاء وقتها أراد أن يطوف فوجد الماء أثناء طوافه .لما مر من أن التيمم لغاية يباح له الدخول في جميع الغايات المترتبة عليه إلا بالتيمم لضيق الوقت لانه حينئذ فاقد للماء بالاضافة إلى الصلاة و حسب ، و هو واجد للماء حال التيمم بالاضافة إلى