تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 284
نمايش فراداده

الصلاة فلا يسوغ له الدخول في غيرها من الغايات .

و هذه الصورة هي التي قلنا انه لا يبعد التفصيل فيها بين ما إذا وجد الماء بعد التجاوز عن نصفه المتحقق بإتمام الشوط الرابع و من هنا عبروا بإتمام الشوط الرابع و بالتجاوز عن نصفه فيجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل و يتم طوافه من حيث قطع و بين ما إذا وجده قبل إتمام النصف و الشوط الرابع فيجب عليه استئناف أشواطه و الاتيان بها مع الطهارة المائية .

و أما إذا لم يكن متيمما متيمما بتيمم صحيح كما لو تيمم للطواف ثم وجد الماء في أثنائه فلا إشكال في وجوب الاستئناف عليه من الابتداء مطلقا سواء وجده قبل النصف أم بعده .

و ذلك لان الطواف موسع بل موقت بوقت فالتيمم لاجله انما يسوغ فيما لو لم يجد الماء مطلقا و اما لو انكشف عدم كونه فاقدا للماء بل كان متمكنا منه واقعا فينكشف بذلك أن التيمم لم يكن مشروعا في حقه و لم يكن طوافه بصحيح .

ثم إن الدليل على ذلك عدة من الروايات و ان ذكر صاحب الوسائل في هذا الباب ( 1 ) رواية واحدة مرسلة إلا انه ارشد إلى غيرها بما تقدم و يأتي ، و من جملتها ما ورد في المرأة ( 2 ) إذا فاجأها الحيض أثناء طوافها ففصل بين إتمام الشوط الرابع و التجاوز عن نصفه فحكم عليها بأن تغتسل بعد طهرها و تبدأ من حيث قطع و اما إذا كان قبل النصف بطلت أشواطها فتستأنف الطواف من الابتداء بعد غسلها

1 - أي باب 40 من الجزء التاسع من أبواب الطواف .

2 - راجع الباب 85 من أبواب الطواف من الوسائل .