و أما إذا كان بعد الركوع فقد استشكل ( قده ) في إلحاق ارتفاع بقية الاعذار المسوغة للتيمم بوجدان الماء ، و لعله من جهة أن الحكم بعدم البطلان إذا وجد الماء بعد الركوع حكم على خلاف القاعدة فانها تقتضي البطلان مطلقا ، و انما خرجنا عنها في خصوص وجدان الماء بعد الركوع بالنصوص و يبقى ارتفاع بقية الاعذار مشمولا للقاعدة .
و لكن الصحيح هو الالحاق و ذلك : أما ( أولا ) : لما قدمناه من أن المراد من وجدان الماء و فقدانه هو التمكن من استعماله الاعم من التمكن العقلي و الشرعي و عدمه .
و من هنا قلنا أن المراد بإصابة الماء في الاخبار هو التمكن من استعماله في مقابل عدم الوجدان في الآية المباركة الذي هو بمعنى عدم التمكن من استعمال الماء .
و أما ( ثانيا ) : و هو العمدة ، فلاجل التعليل الوارد في الصحيحة المتقدمة لزرارة و هو قوله ( ع ) : " لمكان انه دخلها و هو على طهر بتيمم " ( 1 ) و قد قدمنا انه حكم كبروي ، و مقتضى كليته : أن كل من دخل في صلاته متطهرا بتيمم يمضي في صلاته و لا أثر لارتفاع العذر في اثنائها ، نعم خرجنا عن إطلاقه فيما إذا ارتفع العذر قبل الركوع بالاخبار المتقدمة .
و أما بعده فمقتضى التعليل : عدم الفرق بين وجدان الماء و ارتفاع غيره من الاعذار .
1 - الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 4 .