تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 288
نمايش فراداده

اذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء

اذا كان زوال العذر في الاثناء في ضيق الوقت اتم صلاته

نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ( 1 ) و كذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فان الظاهر عدم بطلانه ( 2 ) و إن كان الاحوط الاعادة .

( مسألة 17 ) : إذا وجد الماء في اثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في اثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا ؟ فيه زوال العذر في الا ثناء في ضيق الوقت : ( 1 ) إذ لا أثر لارتفاع العذر في وقت لا يسع الوضوء أو الاغتسال مع الصلاة فانه في الحقيقة معذور عن الطهارة المائية و وظيفته التيمم و هو متيمم على الفرض .

إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء : ( 2 ) كما إذا ارتفع العذر دقيقة واحدة ثم عاد ، و ذلك لعين ما استدللنا به في سابقة فانه متمكن من الطهارة المائية على الفرض و وظيفته التيمم و هو متيمم على الفرض .