نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ( 1 ) و كذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فان الظاهر عدم بطلانه ( 2 ) و إن كان الاحوط الاعادة .
( مسألة 17 ) : إذا وجد الماء في اثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في اثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا ؟ فيه زوال العذر في الا ثناء في ضيق الوقت : ( 1 ) إذ لا أثر لارتفاع العذر في وقت لا يسع الوضوء أو الاغتسال مع الصلاة فانه في الحقيقة معذور عن الطهارة المائية و وظيفته التيمم و هو متيمم على الفرض .
إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء : ( 2 ) كما إذا ارتفع العذر دقيقة واحدة ثم عاد ، و ذلك لعين ما استدللنا به في سابقة فانه متمكن من الطهارة المائية على الفرض و وظيفته التيمم و هو متيمم على الفرض .