تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما إذا كان بعد الركوع فقد استشكل ( قده ) في إلحاق ارتفاع بقية الاعذار المسوغة للتيمم بوجدان الماء ، و لعله من جهة أن الحكم بعدم البطلان إذا وجد الماء بعد الركوع حكم على خلاف القاعدة فانها تقتضي البطلان مطلقا ، و انما خرجنا عنها في خصوص وجدان الماء بعد الركوع بالنصوص و يبقى ارتفاع بقية الاعذار مشمولا للقاعدة .

و لكن الصحيح هو الالحاق و ذلك : أما ( أولا ) : لما قدمناه من أن المراد من وجدان الماء و فقدانه هو التمكن من استعماله الاعم من التمكن العقلي و الشرعي و عدمه .

و من هنا قلنا أن المراد بإصابة الماء في الاخبار هو التمكن من استعماله في مقابل عدم الوجدان في الآية المباركة الذي هو بمعنى عدم التمكن من استعمال الماء .

و أما ( ثانيا ) : و هو العمدة ، فلاجل التعليل الوارد في الصحيحة المتقدمة لزرارة و هو قوله ( ع ) : " لمكان انه دخلها و هو على طهر بتيمم " ( 1 ) و قد قدمنا انه حكم كبروي ، و مقتضى كليته : أن كل من دخل في صلاته متطهرا بتيمم يمضي في صلاته و لا أثر لارتفاع العذر في اثنائها ، نعم خرجنا عن إطلاقه فيما إذا ارتفع العذر قبل الركوع بالاخبار المتقدمة .

و أما بعده فمقتضى التعليل : عدم الفرق بين وجدان الماء و ارتفاع غيره من الاعذار .

1 - الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 4 .

/ 351