تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و أما إذا كان بعد الركوع فقد استشكل ( قده ) في إلحاق ارتفاع بقية الاعذار المسوغة للتيمم بوجدان الماء ، و لعله من جهة أن الحكم بعدم البطلان إذا وجد الماء بعد الركوع حكم على خلاف القاعدة فانها تقتضي البطلان مطلقا ، و انما خرجنا عنها في خصوص وجدان الماء بعد الركوع بالنصوص و يبقى ارتفاع بقية الاعذار مشمولا للقاعدة .و لكن الصحيح هو الالحاق و ذلك : أما ( أولا ) : لما قدمناه من أن المراد من وجدان الماء و فقدانه هو التمكن من استعماله الاعم من التمكن العقلي و الشرعي و عدمه .و من هنا قلنا أن المراد بإصابة الماء في الاخبار هو التمكن من استعماله في مقابل عدم الوجدان في الآية المباركة الذي هو بمعنى عدم التمكن من استعمال الماء .و أما ( ثانيا ) : و هو العمدة ، فلاجل التعليل الوارد في الصحيحة المتقدمة لزرارة و هو قوله ( ع ) : " لمكان انه دخلها و هو على طهر بتيمم " ( 1 ) و قد قدمنا انه حكم كبروي ، و مقتضى كليته : أن كل من دخل في صلاته متطهرا بتيمم يمضي في صلاته و لا أثر لارتفاع العذر في اثنائها ، نعم خرجنا عن إطلاقه فيما إذا ارتفع العذر قبل الركوع بالاخبار المتقدمة .و أما بعده فمقتضى التعليل : عدم الفرق بين وجدان الماء و ارتفاع غيره من الاعذار .