لما مر أن القدر المتيقن من بقاء التيمم و صحته انما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة .
نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا - كما قاله بعضهم - جاز المس و قراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة .
و مما ذكرنا ظهر الاشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ( 1 ) لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها .
بالطهارة لعدم كونه واجدا للطهارة و انما يجوز له المضي فيما بيده من الصلاة و حسب .
و أما إذا وجدها في اثناء الفريضة و قلنا بحرمة قطعها فتيممه باق بحاله لعدم طرو التمكن من الماء على الفرض فيجوز له الدخول في صلاة أخرى أو غيرها من غاياته .
جواز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة : ( 1 ) نظرا إلى أن ما ثبت بالحسنة ( 1 ) أو غيرها انما هو جواز المضي فيما بيده من الصلاة و أما العدول منها إلى غيرها فلم يثبت بدليل ، و معه يحتمل انتقاض التيمم بالنسبة إلى العدول إليها فيشمله ما دل على انتقاض التيمم بالوجدان و اعتبار الطهارة المائية في الصلاة .
هذا
1 - تقدمت في المسألة المتقدمة .