تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 292
نمايش فراداده

هل يجوز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ؟

لما مر أن القدر المتيقن من بقاء التيمم و صحته انما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة .

نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا - كما قاله بعضهم - جاز المس و قراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة .

و مما ذكرنا ظهر الاشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ( 1 ) لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها .

بالطهارة لعدم كونه واجدا للطهارة و انما يجوز له المضي فيما بيده من الصلاة و حسب .

و أما إذا وجدها في اثناء الفريضة و قلنا بحرمة قطعها فتيممه باق بحاله لعدم طرو التمكن من الماء على الفرض فيجوز له الدخول في صلاة أخرى أو غيرها من غاياته .

جواز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة : ( 1 ) نظرا إلى أن ما ثبت بالحسنة ( 1 ) أو غيرها انما هو جواز المضي فيما بيده من الصلاة و أما العدول منها إلى غيرها فلم يثبت بدليل ، و معه يحتمل انتقاض التيمم بالنسبة إلى العدول إليها فيشمله ما دل على انتقاض التيمم بالوجدان و اعتبار الطهارة المائية في الصلاة .

هذا

1 - تقدمت في المسألة المتقدمة .