و ذلك لانه مبني على دخول المقام تحت كبرى التزاحم بأن يكون الامر بالغسل و الامر بالوضوء متزاحمين حينئذ لعدم تمكن المكلف من امتثالهما معا و بما أن الغسل معلوم الاهمية أو محتملها على الاقل فيقدم على الوضوء لما سبق مرة من أن احتمال الاهمية مرجح في باب التزاحم .
و على هذا المبني يتعين صرف الماء في الغسل و مع وجدانه ما يكفي لاحدهما ينتقض تيممه بدلا عن الغسل دون الوضوء .
و لا يبقي لما قواه الماتن - على هذا المبني - من بطلان كلا التيممين مجال .
إلا انا قدمنا ان المقام و أمثاله خارج عن باب التزاحم و انما هو من باب التعارض لان التزاحم انما يتصور بين تكليفين استقلالين و اما بين تكليفين ضمنيين كما في الاجزاء و الشرائط أو الشرط و الجزء فلا معنى للتزاحم فيهما لان المكلف بعجزه عن احد الجزئين أو الشرطين يسقط عنه الامر بالمركب لتعذره فلا امر ضمني في شيء منهما .
نعم : لما علمنا ان الصلاة لا تسقط بحال علمنا أن المكلف لابد له من الاتيان بها مع احد الجزئين أو الشرطين و انها واجبة عليه فالتكليف انما جعل على الصلاة مقيدة بأحدهما أو مشتملة على أحدهما و لا يمكن جعله مقيدة أو مشتملة على هذا و ذاك فهما متعارضان .
و لاجل التعارض يسقط إطلاق دليل كل واحد منهما كما دل على وجوب الغسل عند تمكنه من الماء و ما دل على وجوب الوضوء عند تمكنه منه لعدم إمكان شمولهما للمقام فيسقطان .
و ترجع إلى مقتضى الامر العملي و هو البراءة عن خصوصية