تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 31
نمايش فراداده

* فصل في بيان ما يصح به التيمم * بيان ما يصح التيمم به وان مطلق وجه الارض مما يجوز به التيمم

" فصل : في بيان ما يصح التيمم به " يجوز التيمم على مطلق وجه الارض على الاقوى ( 1 ) .

" فصل : في بيان ما يصح التيمم به " ( 1 ) المعروف بينهم جواز التيمم على مطلق وجه الارض كما اختاره الماتن ( قده ) فيشترك التيمم مع السجود في جواز كونهما على مطلق وجه الارض و ان كانت السجدة أعم من التيمم لجوازها على نبات الارض و القرطاس دون التيمم .

لكن ذهب جماعة إلى التفصيل بين حال الاختيار و الاضطرار فخصوا التيمم بالتراب عند التمكن و الاختيار و جواز التيمم بغيره من الحجر و الرمل و نحوهما عند الاضطرار و عدم التمكن من التراب .

و فصل جماعة آخرون بين الحجر و غيره فذهبوا إلى تعيين التيمم بغير الحجر من تراب أو رمل عند التمكن ، و على تقدير العجز عنهما أجازوا التيمم بالحجر .

و هذا التفصيل الآخر مدركه ما سيأتي في محله من انه هل يعتبر في التيمم ان يكون فيما يتيمم به شيء يعلق باليد ، اذن لا بد من