الاشكال في وجوب الوضوء عليه للاطلاقات الدالة على وجوب الطهارة المائية عند الحدث .
و ذلك لعدم الدليل على اغناء التيمم البدل عن الغسل في الجنابة عن الوضوء و ان قلنا بالاغناء في الاغسال فلو لم يتمكن من الماء للوضوء تيمم بدلا عن الوضوء ، و اما التيمم الذي اتى به بدلا عن الغسل فهل يبطل باحداثه بحدث اصغر ليجب عليه التيمم ثانيا بدلا عن الغسل ، أو انه لا يبطل ؟ لا يأتي فيه ما ذكرناه في حدث الجنابة لانه ليس له عنوان ينطبق على المكلف بعد تيممه إذا أحدث كعنوان ملامسة النساء أو الجنابة كما قدمناه ، و ليس هو موردا للتمسك بالاطلاقات كما في الجنابة .
إلا أن حكم التيمم بدلا عن سائر الاحداث حكم التيمم بدلا عن غسل الجنابة و ذلك لان موثقة سماعة ( التي رواها في الوسائل في الباب الاول من الجنابة ) ( 1 ) المشتملة على جميع أسباب الغسل تدلنا على أن الغسل من تلك الاحداث كالحيض و النفاس و مس الميت و الجنابة انما هو شرط لصحة الصلوات الآتية فالاغسال واجبة وجوبا شرطيا لا نفسيا و هو ظاهر و مقتضى تلك الموثقة ان المحدث بحدث من تلك الاحداث ما دام لم يغتسل لم تقع صلواته التي بعد الغسل صحيحة .
فلو كنا نحن و هذه الموثقة لقلنا بسقوط الصلاة عن المحدث بحدث منها إذا لم يجد ماءا يغتسل به لعدم تمكنه من شرط الصلاة الذي هو الاغتسال قبلها ، و لكن الادلة الدالة على بدلية التراب عن
1 - الحديث 2 من الجزء الاول .