تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الماء تدلنا على ان الفاقد للماء مأمور بالتيمم بدلا عن الغسل فنحكم بها بوجوب الصلاة عليه و صحتها إذا وقعت بعد تيممه .

إلا أن تلك الادلة ليس لها إطلاق يشمل ما لو أحدث المكلف بالاصغر بعد التيمم و ذلك للدليل الدال على ان بدلية التراب محدودة بعدم احداثه و عدم اصابته الماء حيث قال ( ما لم يحدث أو يصب ماءا ) فعلمنا من ذلك ان البدلية و ما دل على جواز إيقاع الصلوات النهارية و الليلية بتيمم واحد انما هما إذا لم يحدث المكلف و لم يصب ماءا .

و اما بعد ما يحدث فاين ادلة البدلية و الاطلاقات حتى نتمسك بها بعد الحدث ؟ اذن لابد اما أن يغتسل حتى تصح منه الصلوات المتأخرة عنه أو يتيمم بدلا عنه إذا لم يجد ماءا فيجب عليه أن يتيمم بدلا عن الغسل و يتوضأ أو يتيمم تيمما آخرا بدلا عن الوضوء .

و الذي يدلنا على ذلك - مضافا إلى تقدم - صحيحة أبي همام عن الرضا ( ع ) قال : ( يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ) ( 1 ) فان مقتضاها وجوب التيمم على الفاقد لكل صلاة و قد خرجنا عنها فيما إذا لم يحدث بالحدث الاصغر بما دلنا ( 2 ) على جواز إيقاع صلوات الليل و النهار أو غيرهما بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب ماءا .

و تبقى صورة احداثه بالاصغر مشمولة للصحيحة و هي تقتضي وجوب التيمم للصلاة الآتية .

1 - الوسائل : ج 2 باب 20 من أبواب التيمم ح 4 .

2 - راجع نفس الباب المتقدم .

/ 351