تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الماء تدلنا على ان الفاقد للماء مأمور بالتيمم بدلا عن الغسل فنحكم بها بوجوب الصلاة عليه و صحتها إذا وقعت بعد تيممه .إلا أن تلك الادلة ليس لها إطلاق يشمل ما لو أحدث المكلف بالاصغر بعد التيمم و ذلك للدليل الدال على ان بدلية التراب محدودة بعدم احداثه و عدم اصابته الماء حيث قال ( ما لم يحدث أو يصب ماءا ) فعلمنا من ذلك ان البدلية و ما دل على جواز إيقاع الصلوات النهارية و الليلية بتيمم واحد انما هما إذا لم يحدث المكلف و لم يصب ماءا .و اما بعد ما يحدث فاين ادلة البدلية و الاطلاقات حتى نتمسك بها بعد الحدث ؟ اذن لابد اما أن يغتسل حتى تصح منه الصلوات المتأخرة عنه أو يتيمم بدلا عنه إذا لم يجد ماءا فيجب عليه أن يتيمم بدلا عن الغسل و يتوضأ أو يتيمم تيمما آخرا بدلا عن الوضوء .و الذي يدلنا على ذلك - مضافا إلى تقدم - صحيحة أبي همام عن الرضا ( ع ) قال : ( يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ) ( 1 ) فان مقتضاها وجوب التيمم على الفاقد لكل صلاة و قد خرجنا عنها فيما إذا لم يحدث بالحدث الاصغر بما دلنا ( 2 ) على جواز إيقاع صلوات الليل و النهار أو غيرهما بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب ماءا .و تبقى صورة احداثه بالاصغر مشمولة للصحيحة و هي تقتضي وجوب التيمم للصلاة الآتية .