تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 10 -صفحه : 351/ 314
نمايش فراداده

و قوله ( ع ) " و لا تدخل البئر و لا تفسد على القوم ماءهم لان رب الماء هو رب التراب " ( 1 ) .

إلى ذلك من المضامين فلا إطلاق في ادلة البدلية كي تدل على قيام التيمم مقام الماء في جميع آثاره و احكامه .

و الذي يدلنا على أن الاحكام المترتبة على المبدل منه لا تترتب بأجمعها على بدله : انا استظهرنا من الروايات ان الغسل يغني عن الوضوء و لا نعهد فقيها التزم بذلك في التيمم البدل عن غسل الجنابة من الاغسال كما إذا وجب عليه غسل المس و لم يجد ماءا فتيمم فانه لم يقل أحد بعدم وجوب الوضوء عليه حينئذ .

و الذي يمكن أن يقال هنا : أن الاغسال - كما قدمنا - حقائق و طبائع متعددة و ان كانت متحدة صورة و ذلك لقوله عليه السلام " إذا اجتمعت عليك حقوق " ( 2 ) .

و لا اشكال في عدم تعددها من حيث الغايات فالغسل لاجل الصلاة أو الطواف أو مس كتابة القرآن أو غيرها واحد لا تعدد فيه إلا انه يتعدد من ناحية الاسباب فالغسل من الجنابة مغاير للغسل من الحيض و هما مغايران للغسل من مس الميت و هكذا .

فان كان بين الاغسال الواجبة على المكلف غسل الجنابة فمقتضى إطلاق الآية المباركة وجوب تيمم واحد عليه - سواء كان عليه

1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 2 ، و المذكور في الوسائل : فان رب الماء هو رب الصعيد ، و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم مائهم .

في المضمون واحد .

2 - الوسائل : ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 1 .